السيد تقي الطباطبائي القمي
24
مباني منهاج الصالحين
ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب ( 1 ) وهو أقلّ نصابي الذهب والفضة مالية في وجوب الزكاة ( 2 ) ولا فرق بين الاخراج دفعة ودفعات ( 3 ) ويحري هنا أيضا استثناء المئونة ، وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب كما تقدم في المعدن ( 4 ) وان علم أنه لمسلم ، فإن كان موجودا
--> ( 1 ) لاحظ ص : 19 ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 1 ( 3 ) لاحظ ص : 10